بنود حقوق العمل والعمال التي أقرتها وزارة العمل الأردنية كاملة

بنود حقوق العمل والعمال التي أقرتها وزارة العمل الأردنية كاملة
كتب بواسطة: احمد الزهراني | نشر في  twitter

إن حقوق العمل والعمال من الركائز الأساسية التي تضمن العدالة والكرامة في بيئة العمل، وفي الأردن وضعت وزارة العمل مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى حماية حقوق العمال وتعزيز ظروف العمل اللائقة، وتشمل هذه الأحكام تنظيم ساعات العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، وضمان حقوق المرأة والعمال المهاجرين، كما تهدف هذه السياسات إلى تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل وحقوق العمال، مما يعكس التزام الدولة بالتنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان.

بنود حقوق العمل والعمال التي أقرتها وزارة العمل الأردنية كاملة

في الفقرة التالية سوف نوضح بعض المواضيع التي تتضمن أحكام العمل وحقوق العمال المعتمدة من وزارة العمل الأردنية، وهي كما يلي:


إقرأ المزيد:نيمار يدفع الهلال إلى صراع جديد.. الشارع الرياضي ينقسم حول التعويضاتالاتحاد السعودي يتحرك نحو "العقل المدبر" في باريس سان جيرمان لإنقاذ المنتخب!

1. عقد العمل

  • إليك أهم العناصر المنصوص عليها في القانون فيما يتعلق بعقد العمل، حيث يعتبر عقد العمل ركيزة أساسية تكفل للعامل حقوقه، كما نصت المادة 15 من القانون، والتي نصت على أن يكون العقد محرراً باللغة العربية، وأن يتم إعداد نسختين منه على الأقل، بحيث يحتفظ صاحب العمل والعامل بنسخة منهما.  
  • وفقاً لما نصت عليه المادة (17) من القانون، لا يلزم العامل بالقيام بعمل يخالف طبيعة العمل المتفق عليه في العقد، إلا في المواعيد الضرورية التي تقتضي ذلك، ويجب أن يكون العمل وفقاً لما نصت عليه المادة (17) من القانون بما يخص قدرات العامل، ولا يجوز نقل مكان عمل العامل إلى مكان آخر غير المكان الذي وافق على العمل فيه، إلا إذا ورد بند بهذا الشأن في عقد العمل وفقا للمادة 18.

2. الراتب وفقًا لما نص عليه القانون الأردني

فيما يتعلق برواتب العمال، فقد جاء على النحو التالي:

  • يجب ذكر الراتب الأساسي في عقد العمل، وإذا لم يكن الراتب الأساسي المحدد، سيتم فرض راتب مماثل على العامل لنفس نوع العمل، كما يجب على صاحب العمل أن يؤدي للعامل أجره خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاق الراتب.

3. العمل الإضافي

نصت مواد القانون الأردني المتعلق بالعمل الإضافي على ما يلي:

  • يجوز لصاحب العمل، بشرط موافقته، تشغيل العامل لمدة تزيد على الراتب الأساسي لساعات العمل المتفق عليها بين الطرفين، على أن يحصل العامل على أجر عن كل ساعة عمل إضافية مقدارها 125% من الراتب الأساسي.  
  • إذا كان العامل يعمل في عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات الدينية أو العطلات الرسمية، فسيتم خصم ما لا يقل عن 150% من الراتب الأساسي من راتبه.

 4. الإجازة وإصابة العمل

يتضمن قانون الإجازة وإصابات العمل ما يلي:

  • إذا حدثت إصابة للعامل أثناء فترة العمل ونتج عنها عجز جزئي دائم ويمكن للعامل أداء أعمال أخرى، يجب على صاحب العمل أن يوفر له عملاً يناسب حالته، بنفس الراتب المخصص لهذه الوظيفة، وفقاً للمادة 14.
  • يعتبر يوم الجمعة عطلة رسمية أسبوعية أساسية للعامل، ما لم يتطلب العمل خلاف ذلك، و يجوز للموظف تجميع عدد أيام إجازته الأساسية على أن يقضيها في مدة لا تزيد على شهر. 
  • كما أن الإجازة السنوية مدتها 14 يوماً من حقه، إذا كان العامل قد عمل مدة تزيد على 5 سنوات، يحق له الحصول على إجازة سنوية مدتها 21 يوماً، إذا تم الاتفاق على هذا الموضوع.
اقرأ المزيد
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية